The Constitutionality of the First Amendment Law No. (25) of 2021 to the Federal Supreme Court Law No. (30) of 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/zb9ad905Keywords:
Constitutional Judiciary, Federal Supreme Court, Composition, Jurisdiction, SafeguardsAbstract
The existence of constitutional judiciary in every state, along with its composition, jurisdiction, and safeguards, is considered one of the key topics in the field of constitutional law in general, and in light of the provisions of the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 in particular. This importance arises from the fact that this is the first time such a judiciary has been introduced in an Iraqi constitution, represented by the Federal Supreme Court. Previous Iraqi constitutions either lacked the presence of such a judiciary entirely or included it in a formal or symbolic manner without granting it the powers necessary to function effectively. In contrast, the 2005 Constitution explicitly outlined the structure, jurisdiction, and safeguards of the Federal Supreme Court, recognizing its establishment as part of the political transformation that occurred in 2003, and based on the (now repealed) Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period of 2004.
Given the differences in the legal framework governing the Court between that transitional law and Law No. (30) of 2005, on the one hand, and between its legal framework under the 2005 Constitution and the First Amendment Law No. (25) of 2021, on the other hand, it becomes essential to highlight the distinctions between these legal arrangements in three key aspects: the composition, the jurisdiction, and the safeguards of the Federal Supreme Court. Moreover, it is crucial to examine the constitutionality of the First Amendment to the Court’s Law. Therefore, this significant topic warrants careful study and analysis.
Downloads
References
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (3981) ، في 31/12/2003 .
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (3996) ، في 17/3/2005.
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (2746) ، في 17/12/1979.
( ) بموجب هذه المادة تم تعزيز أستقلال القضاء في العراق بعد أن كان قبل عام 2003 تابعاً لوزارة العدل ، وكذلك أكدت على هذا المبدأ المادة (43/أ) منه بأن " القضاء مستقل ، ولا يدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل ، ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصراً لتقرير براءة متهم أو إدانته ، وفقاً للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية " .
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4432) ، في 23/1/2017.
( ) أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعامين (2016-2017) ، إصدارات المحكمة الاتحادية العليا ، المجلد الثامن ، بغداد ، كانون الثاني 2018 ، ص 162. وهذا ما أكدت عليه بحكمها رقم (136وموحدتها 137/اتحادية/2017) في 5/2/2018 . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2018 ، المجلد التاسع ، إصدار المحكمة الاتحادية العليا ، دار الرافدين والبيت القانوني ، بيروت ، 2019 ، ص 26.
( ) ينظر حكمها رقم (38/اتحادية/2019) في 21/5/2019 والذي ذهبت فيه إلى أن " ... وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (3) موضوع الطعن بعدم الدستورية قد شرعت ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي إصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 في ظل أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الذي قضى بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ولم تكن هناك إشكالية في قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، ولكن الأمر أختلف بالكامل بعد صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005 ، حيث نصت المادة (92/أولاً) منه على كون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً عن بقية مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور . وأفرد الدستور لها الفرع الثاني من الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية وبينت المادة (92/ثانياً) الأحكام الخاصة بالمحكمة ومنها تشكيلها وأختيار الأعضاء ويكون ذلك بموجب قانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب ، إضافة إلى أن صلاحية مجلس القضاء الأعلى وبموجب المادة (91/ثانياً) من الدستور أصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب للتعيين ، وهي رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الأشراف القضائي . والثابت من النص الدستوري المذكور أن ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى أعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005 ، وأنما يكون بموجب نص في قانون يشرع من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه إعمالاً لأحكام المادة (91/ثانياً) من الدستور يراعى فيه اختصاصات هذه المحكمة وضمان أستقلاليتها على الوجه الأكمل لتأمين حسن تطبيق الدستور والمشروعية ... ، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة ... الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ... ، وذلك بقدر ما تعلق منها بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإلغاؤه ، وذلك لمخالفته لأحكام المادتين (91/ثانياً) و(92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالاً لأحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور ... ". وهذا ما أكدته بحكمها رقم (63/اتحادية/2019) في 2/7/2019 . منشورين على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا : https://www.iraqfsc.iq/ .
( ) د. شورش حسن عمر ، ضوابط أستقلال المحكمة الاتحادية العليا في العراق من حيث التشكيل (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك ، المجلد السادس ، العدد الأول ، 2017 ، ص 441 .
( ) فالحقيقية كما يذهب البعض إلى أن العبرة في أستقلال القضاة ليس بطريقة اختيارهم ، ولا بنصيب السلطات في المشاركة في هذا الاختيار ، وإنما العبرة بإدراك الحكام من جهة والقضاة أنفسهم ، ومن ثم إدراك الرأي العام من ورائهم جميعاً لقيمة هذا الأستقلال وضرورة صيانته . د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1960 ، ص 563.
( ) ينظر قرار المحكمة رقم (44/اتحادية/2015) في 28/2/2015 بتفسير المادة (92/ثانياً) من الدستور فيما يتعلق بالتصويت على القانون الجديد للمحكمة والأغلبية المطلوبة للتصويت عليه بأن " ... وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن تشريع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا يتطلب المصادقة عليه بالتصويت على مواد القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ، كما يتطلب المصادقة على القانون ككل التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ، والذهاب إلى تفسير آخر يعني أفراغ النص الدستوري وتجاوزه وتغليب نصوص النظام الداخلي عليه ، وذلك لخصوصية الأحكام التي تخص المحكمة الاتحادية العليا ، وبالنظر لما تمثله هذه المحكمة بأعتبارها أعلى هيئة قضائية في السلم القضائي العراقي وفي السلطة القضائية الاتحادية ، نظراً لاختصاصاتها الدستورية ولامتداد هذه الاختصاصات والصلاحية إلى الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم كافة ، بموجب المادة (92/أولاً) من الدستور".
( ) كما هو الحال في تفسير المحكمة الاتحادية العليا لأغلبية الثلثين الواردة في المادة (70) من الدستور فيما يتعلق بالأغلبية الخاصة بأنتخاب رئيس الجمهورية ، وذلك بموجب قرارها رقم (16/اتحادية/2022) في 3/2/2022 ، والذي ذهبت فيه إلى أن " ... ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ..." . بما حال دون إنعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لأنتخاب رئيس الجمهورية والتي كان من المقرر عقدها في 8/2/2022 . منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا .
( ) رغم أن هناك رأي في هذا المجال ونحن نؤيده يذهب إلى عدم جواز الركون إلى نص المادة (130) من هذا الدستور لأستمرار المحكمة ، لأن قانون المحكمة أصبح يتعارض مع الدستور ، ولاسيما المادة (13) منه التي نصت على سموه وأعلويته ، فمن المعيب أن يكون قانون المحكمة غير دستوري ، وهي الجهة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة . د. حميد حنون خالد ، السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، 2009 ، ص 64 . وما يؤكد رأينا هذا أن المحكمة الاتحادية العليا ذاتها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4635) ، في 7/6/2021.
( ) وحدث ذلك فيما سبق عندما كان رئيس المحكمة الاتحادية العليا يرأس مجلس القضاء الأعلى ، وهو مما يؤكد تعارض الجمع بين المنصبين على نحو ما بحثناه سابقاً ، إذ تمت إقامة دعاوى بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مما دفع رئيس المحكمة إلى التنحي عن رئاسة المحكمة إلى أقدم القضاة فيها ، ينظر أحكام المحكمة الاتحادية العليا : رقم (6/اتحادية/2007) في 2/7/2007 و(4/اتحادية/2009) في 8/4/2009. وكذلك ينظر حكمها رقم (86/اتحادية/2018) في 27/5/2018 بالدعوى المقامة ضد رئيس المحكمة الاتحادية العليا إضافة لوظيفته لإلزامه بعدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2018 .
( ) وما يؤيد هذا الرأي ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها رقم (45/ت. ق/2014) في 11/8/2014 بخصوص تفسير المادة (76) من الدستور ، والذي قد صدر بحضور رئيس المحكمة وثلاثة أعضاء فقط وليس جميعهم وجاء فيه " ... أجتمعت المحكمة في صباح يوم 11/8/2014 حضوراً وبالاتصالات الهاتفية لسفر خمسة من أعضائها خارج بغداد ..." . وكذلك قراريها رقم (77/اتحادية/2017) في 6/8/2017 و(80/اتحادية/2017) في 15/8/2017 ، اللذان ورد فيهما في محل توقيع أحد الأعضاء غير الحاضرين عبارة " حسب موافقته الهاتفية " . منشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا . فكيف تم الاجتماع بالاتصالات الهاتفية ، هذا ما لم يرد نص قانوني بجوازه !!! هذا من جهة . ومن جهة أخرى مخالفتها للمادة (5/أولاً) من قانون المحكمة المذكورة أنفاً بأن لا يكون إنعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها .
( ) د. محمد سالم كريم ، النظام القانوني لإنعقاد محاكم القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الفنون والأداب وعلوم الإنسانيات والأجتماع ، العدد التاسع والخمسون ، الأمارات العربية المتحدة ، 2020 ، ص 237.
( ) وما يؤكد رأينا هذا ما نصت عليه (4) من النظام الداخلي الجديد للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 بأن " أولاً : رئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس اجتماعاتها كافة ، وله تخويل بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد الأعضاء ... ثالثاً : يحل نائب رئيس المحكمة محل رئيسها عند غيابه لأي سبب ، وفي حالة غيابهما معاً ، يحل محلهما العضو الأقدم ... ". منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4679) ، في 13/6/2022 .
( ) وفقاً للمادة (2/أولاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 يتألف المجلس من (رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً - أي أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه رئيس محكمة التمييز - وعضوية كل من نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الأستئناف الاتحادية ورؤساء مجالس القضاء في الإقاليم) .
( ) والذي ذهبت فيه إلى أن " ... أيكال ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس القضاء الأعلى يخالف حكم الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (92) من الدستور ، إضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة (91) منه ، حيث لم تنص على قيام مجلس القضاء الأعلى بمهمة ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى . وبوجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يقضي بكيفية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، وأشعار مجلس النواب الذي ينظر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لمراعاة ذلك تطبيقاً لحكم المادة (92/ ثانياً) من الدستور ... " . وهو ما أكدت عليه بحكمها رقم (136/وموحدتها 137/اتحادية/2017) في 5/2/2018 ، مرجع سبق ذكره .
( ) إذ جاء في أسبابه الموجبة بإنه " لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 ، وبغية أختيار رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجدد والأعضاء الأحتياط ، ولممارسة أختصاصاتها أستناداً لأحكام الدستور ، شرع هذا القانون " .
( ) واللتان قررتا " ... إشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالاً لأحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور ..." و" ... أشعار مجلس النواب الذي ينظر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لمراعاة ذلك تطبيقاً لحكم المادة (92/ ثانياً) من الدستور ... " .
( ) د. علي سعد عمران ، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على أحكام محاكم القضاء الإداري ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، المجلد الأول ، العدد الثاني ، 2009 ، ص 136 .
( ) منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4283) ، في 29/7/2013.
( ) وقد وردت اختصاصات أخرى للمحكمة في الدستور ذاته من غير المادة (93) منه وهي :-
1- اختصاصها بالبت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفق المادة (52) منه .
2- اختصاصها بالبت في الأتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية وفق المادة (61/سادساً/ب) منه.
كما صدرت قوانين جعلت من المحكمة الجهة المختصة بالفصل في بعض الموضوعات الواردة فيها ، ومنها :-
1- اختصاصها بالرقابة على القرارات والإجراءات عند أعلان حالة الطوارئ ، وفق أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 . منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (3987) ، أيلول 2004.
2- اختصاصها بالبت بالطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية بخصوص قضايا التجنس ، وفق المادة (20) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 ، منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4019) ، في 7/3/2006.
3- اختصاصها بالبت في اعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة ، وفق المادة (31/ أحد عشر/3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4070) ، في 31/8/2008.
4- اختصاصها بالبت في اعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وفق المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4231) ، في 27/2/2012.
5- اختصاصها بالبت في الأعتراضات على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بقبول أو رفض طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ، وفق المواد (14 و15 و16) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4383) ، في 12/10/2015.
( ) إذ ذهبت إلى أن " ... وجدت المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بالقانون رقم (30) لسنة 2005 أن المهام المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور هي التي تختص بممارستها ، لأن تعبير (المهام) الوارد في المادة (1) من قانونها جاء بشكل مطلق ، ولم تحدد هذه المهام بما ذكر في المادة (4) من قانونها ، ولو أراد المشرع أن يحصر هذه المهام لقال تمارس مهامها المنصوص عليها في هذا القانون ، وبناء عليه فإن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا يشمل ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانونها أو أية مهام أخرى تنص القوانين على اختصاصها ، وفي مقدمة هذه القوانين دستور جمهورية العراق الذي يعد القانون الأسمى والأعلى ...، ما دام قانونها نافذاً بموجب أحكام المادة (130) من الدستور . وأن عدم صدور قانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها القانون والدستور ، وهذا ما سار العمل عليه بالنسبة لشؤون الدولة الأخرى ، فقد تم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وانتخابه وسمي راتبه ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على الرغم من عدم صدور قوانين تنظم ذلك ، على وفق ما تنص عليه أحكام المواد (69) و(74) و(82) من الدستور ، وغير ذلك من الشؤون التي تطلب الدستور صدور قوانين جديدة بها ، فمؤسسات الدولة تبقى قائمة وتمارس مهامها المنصوص عليها في قوانينها وفي الدستور أو في القوانين ، حتى تلغى قوانينها أو تعدل استناداً إلى أحكام المادة (130) من الدستور ، وذلك تأميناً لسير العمل في هذه المؤسسات واستقرار شؤون الدولة ومصالح شعبها . وأما القول بخلاف ذلك وبعدم قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 بمهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور وفي القوانين الأخرى فيعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، وعدم انعقاد المجلس النيابي وعدم تشكيل الحكومة ، وغير ذلك من الشؤون الدستورية ، وهذا لا ينسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلحة الدولة " . وهذا ما أكدت عليه بحكمها رقم (109/اتحادية/اعلام/2017) في 29/1/2018 بأن " ... وجد أن اختصاصاتها قد حددتها المادتين (52/ثانياً) و(93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 ، إضافة للاختصاصات المنصوص عليها في بعض القوانين الاتحادية ... " .
( ) د.غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية ، موسوعة الثقافة القانونية ، بغداد ، 2008، ص 19.
( ) وقد حدث أيضاً خلاف حول الجهة التي يتم حلف اليمين أمامها للقاضي (محمد رجب بكر الكبيسي) ، إذ ذهبت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم (15/اتحادية/2020) في 26/1/2020 إلى أن مجلس الرئاسة قد إلغي بموجب المادة (138) من دستور 2005 ، ولم ترد ضمن المادة (73) منه حلف رئيس وأعضاء المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية ، لذا أصبحت الجهة التي يؤدى أمامها اليمين غير محددة دستورياً وقانونياً ، وأنها اتفقت مع رئاسة الجمهورية بأن يحلف العضو الجديد في المحكمة اليمين أمام رئيس المحكمة وأعضاءها . وتمت معالجة هذه الإشكالية بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2021 على النحو الذي سنتناوله فيما بعد .
( ) ينظر المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة 2021 .
( ) ينظر المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة 2021.
( ) ينظر المواد (50 و71 و79) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
( ) د. غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية ، مكتبة القانون والقضاء ، الناشر صباح صادق جعفر الانباري ، الطبعة الثانية ، 2017 ، بغداد ، ص 18 .
( ) ينظر المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة 2021.
( ) ينظر المرسوم الجمهوري رقم (17) لسنة 2021 بتعين رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا (الأصليين والاحتياط) بعد صدور قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة 2021 . منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، رقم (4629) ، في 3/5/2021. إذ نصت الفقرة (ثانياً) منه بأن على رئيس مجلس القضاء الأعلى تنفيذ هذا المرسوم ، وكان الأجدر أن يكون نصها هو على رئيس المحكمة الاتحادية العليا تنفيذ هذا المرسوم .
( ) وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها رقم (140وموحدتها141/اتحادية/2018) في 23/12/2018 عندما تم الطعن بدستورية بعض مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، ومنها المادة (50/ثالثاً) منه التي نصت على أن تعيين المستشارين في مجلس النواب يكون بأمر نيابي ، فذهبت المحكمة إلى أن " ... النص موضوع الطعن يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (47) من الدستور ، ولا تعارض بين المادة (50/ثالثاً) من القانون مع أحكام الدستور ... " . ومن المفهوم المخالف لهذا الحكم فأن أي تعيين خارج أطار مجلس النواب لا يجوز أن يكون بأمر نيابي لمخالفته لأحكام المادة (47) من الدستور . أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2018 ، مرجع سبق ذكره ، ص 278.
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.