. القضاء المدني العراقي بين النص الخاص (قانون تعويض المتضررين لسنة 2009) والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في تعويض ضحايا الإبادة الإيزيدية
DOI:
https://doi.org/10.35246/ffgmad35الكلمات المفتاحية:
القضاء المدني، الإيزيديون، التعويض، قانون تعويض المتضررين 2009، المسؤولية التقصيرية، القانون المدني العراقي، العدالة الانتقاليةالملخص
يمثل تعويض ضحايا الانتهاكات الجماعية، ولا سيما الإبادة التي تعرض لها المكون الإيزيدي، إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الاعتبار للضحايا. وقد سعى المشرّع العراقي إلى معالجة هذا الملف من خلال قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته، الذي وفر إطارًا تشريعيًا خاصًا للتعويض، إلا أن هذا الإطار واجه العديد من التحديات العملية والموضوعية من حيث محدودية نطاق التعويض وصعوبات الإجراءات الإدارية.
ومن جانب آخر، يضع القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 قواعد عامة للتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية (المواد 202–231)، تقوم على ثلاثة أركان رئيسة هي: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية. وهذه القواعد توفر أساسًا أوسع وأشمل لجبر الضرر، إذ لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تشمل أيضًا الأضرار الأدبية والنفسية والاجتماعية، وتمنح القضاء المدني صلاحية تقدير التعويض بما يتناسب مع جسامة الضرر.
ويهدف البحث إلى بيان الدور التكميلي الذي يمكن أن يلعبه القضاء المدني عبر تفعيل القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية لسد النقص في النصوص الخاصة لقانون 2009، وبما يحقق توازنًا بين مقتضيات النص الخاص ومتطلبات العدالة المدنية. وتخلص الدراسة إلى أن الجمع بين القانون الخاص والقواعد العامة في المسؤولية المدنية من شأنه أن يضمن تعويضًا أكثر شمولًا وضمانًا لحقوق ضحايا الإبادة الإيزيدية، ويعزز ثقة المجتمع بالنظام القضائي والتشريعي العراقي.
التنزيلات
المراجع
I. الحمداني، سامي حسن نجم. (2024). مسؤولية الإدارة العامة عن تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية في العراق (دراسة مقارنة). مجلة نينوى للدراسات القانونية، العدد صفر، 136.
II. السنهوري، عبد الرزاق أحمد. (1998). نظرية العقد، الجزء الأول. منشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
III. العبودي، محسن. (1990). أساس مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه في القانون الجنائي والإداري والشريعة الإسلامية. دار النهضة العربية.
IV. العلوان، عبد الله عبد الأمير طه (2014). المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التي تسببها الآبار المنتجة للنفط (دراسة مقارنة) (أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية).
V. الفقي، أحمد عبد اللطيف (2001). الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة. دار النهضة العربية، القاهرة.
VI. القانون المدني رقم (41) لسنة 1950. الوقائع العراقية، العدد (3015). العراق.
VII. الكعبي، محمد عبد الصاحب. (2020). المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية (دراسة مقارنة)، بدون طبعة، دار التعليم الجامعي، العراق.
VIII. الناهي، صلاح الدين (1970). الخلاصة الوافية في القانون المدني: مبادئ الالتزامات، مطبعة دار التضامن، بغداد.
IX. توفيق، محمد خورشيد. (2008). مسؤولية الإدارة عن تعويض ضحايا جرائم الإرهاب: دراسة تطبيقية في أربيل (أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين، كلية القانون).
X. جابر، معتز حسين. (2010). المصلحة المعتبرة في تجريم الأعمال الإرهابية: دراسة تحليلية (رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون). ص 165.
XI. درويش، دلپاك طاهر. (2025). آليات تعويض النساء الإيزيديات المتضررات من الأعمال الإرهابية لـ(داعش) في العراق. مجلة الدراسات السياسية والأمنية، 8(2)، 51–52.
XII. عبد الله، هشام بن مسفر بن عبد الله. (2023). نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (دراسة مقارنة)، الجامعة العراقية – مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العدد 62، الجزء 1.
XIII. قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009. الوقائع العراقية، العدد (4140)، 28 كانون الأول 2009. العراق.
XIV. قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009. الوقائع العراقية، العدد (4140)، 28 كانون الأول 2009. العراق.
XV. محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة العامة. (2011). قرار رقم 567/هيئة عامة (2009) الصادر في 24/5/2011. منشور في: مجلة النشرة القضائية، مجلس القضاء الأعلى، العدد الأول.
XVI. محكمة التمييز الاتحادية. (1981). قرار رقم 287/م/1. مجلة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الثانية عشرة.
XVII. محكمة التمييز الاتحادية. (2018). قرار رقم 539/الهيئة المدنية/2018 في 10/9/2018. قرار غير منشور.
XVIII. محكمة التمييز الاتحادية. (2023). قرار رقم 7910/الهيئة المدنية/2023 في 30/8/2023. قرار غير منشور.
XIX. محمود، بان سيف الدين. (2022). النظام القانوني لتعويض متضرري الحرب وأعمال الإرهاب (العراق انموذجاً). مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد الثاني، العدد (4).
XX. نبو سماحة، نصر الدين. (2007). حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي (ط. 1). دار الفكر الجامعي.
XXI. وكالة نورث برس. (2025). إحصائية جديدة عن ضحايا الإيزيديين على يد داعش. https://npasyria.com/206695
XXII. Human Rights Watch. (2023, April 14). بيان مشترك حول تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات / Joint Statement on the Implementation of the Yazidi Survivors Law. https://www.hrw.org/ar/news/2023/04/14/joint-statement-implementation-yazidi-survivors-law
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






