مدى فاعلية العدالة الدولية الجنائية في مواجهة جريمة الإبادة الجماعية- الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون في العراق أنموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.35246/2a8y5b33الكلمات المفتاحية:
العدالة الجنائية الدولية، المسؤولية الجنائية الفردية، الإبادة الجماعية، الأيزيديون، المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، القانون الدولي الجنائي، فعالية النظام القضائي الدوليالملخص
يسعى هذا البحث إلى استقصاء الإشكالية البنيوية في منظومة العدالة الجنائية الدولية المعاصرة، من خلال فحص التناقض المنهجي بين مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، الذي يشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الجنائي، وبين الطبيعة الجماعية والمنظمة للجرائم الدولية الكبرى، لا سيما جريمة الإبادة الجماعية. تنطلق فرضية البحث من أن مبدأ المسؤولية الفردية، رغم ضرورته الفلسفية والأخلاقية لتجنب العقاب الجماعي، يخلق فجوة عدالة هيكلية عندما يُطبّق على جرائم ترتكبها دول أو تنظيمات بأكملها ضد مجموعات بشرية واسعة.
يُظهر البحث، عبر دراسة حالة الإبادة الجماعية للأيزيديين في العراق (آب/أغسطس 2014)، قصوراً مزدوجاً في المنظومة الدولية: قصور اختصاصي ناتج عن عدم انضمام العراق لنظام روما الأساسي وغياب الإحالة من مجلس الأمن، مما يحرم المحكمة الجنائية الدولية من الولاية القضائية؛ وقصور بنيوي أعمق يتمثل في عدم كفاية آلية المساءلة الفردية، حتى في حال توفره، لمواجهة جرائم جماعية بحجم ما تعرض له الأيزيديون (نحو 5,000 قتيل، وأكثر من 6,800 مختطف، و200,000 نازح). استناداً إلى منهج تحليلي نقدي يجمع بين الوضعية القانونية والتحليل الفلسفي والمنهج التاريخي المقارن، يخلص البحث إلى أن التناقض البنيوي بين فردية المسؤولية وجماعية الفعل الإجرامي يُقوّض فعالية المنظومة العقابية الدولية، ويُفشل تحقيق هدفيها الأساسيين: العدالة التصحيحية (إنصاف الضحايا) والردع العام (منع تكرار الجرائم).
التنزيلات
المراجع
I. Ahmed Mabkhouta and Qir‘a Salem, The Effectiveness of the International Criminal Justice System between International Changes and the Requirements of Maintaining International Peace and Security, Journal of Law and Human Sciences, published by the University of Djelfa, Algeria, Vol. 9, No. 4, 2016, p. 94. (In Arabic).
II. Amnesty International. (2021, November 30). Historic verdict: Germany convicts ISIS member of genocide against Yazidis. London, UK: Amnesty International Publications.
III. Carnegie Middle East Center, “The Yazidi Genocide after Nine Years,” 2023. (In Arabic).
IV. Carnegie Middle East Center, “The Yazidi Genocide after Ten Years,” 2024. (In Arabic).
V. Coalition for the International Criminal Court. (n.d.). Rome Statute ratification and accession status. Retrieved from https://www.iccnow.org
VI. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted and opened for signature, ratification, or accession by United Nations General Assembly Resolution 260 A (III) of 9 December 1948; entered into force on 12 January 1951. (In Arabic).
VII. Hadi Naeem Al-Maliki and Omar Abbas Al-Obaidi, International Criminal Law, 1st ed., Baghdad: Dar Al-Masalla, 2024. (In Arabic).
VIII. Hadi Naeem Al-Maliki, Critique of Public International Law: Lessons in the Philosophy of Public International Law, 1st ed., Baghdad: Dar Al-Masalla, 2025. (In Arabic).
IX. International Military Tribunal. (1947). Judgment and sentences. American Journal of International Law, 41(1), 223.
X. Iraqi Yazidi Female Survivors Law No. 8 of 2021, Al-Waqa’i Al-Iraqiya (The Iraqi Gazette), Issue No. 4621, 15 March 2021. (In Arabic).
XI. Karim Khan, “Briefing to the Security Council by the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team (UNITAD),” United Nations Document S/2021/419, New York, United States: United Nations, 10 May 2021. (In Arabic).
XII. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998; entered into force on 1 July 2002. (In Arabic).
XIII. UK Government, “Statement Recognizing the Genocide against the Yazidis,” 1 August 2023. www.gov.uk/government/news (In Arabic).
XIV. United Nations News, “International Criminal Court Prosecutor: Limited Opportunities to Prosecute ISIS Leadership,” 2015. (In Arabic).
XV. United Nations News, “Six Years after Sinjar: 2,800 Yazidis Still Missing,” 2020. (In Arabic).
XVI. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2016). "They Came to Destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis." Document A/HRC/32/CRP.2, 15 June 201
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






