دور قواعد القانون الخاص في تخفيف الضرر الجماعي بين التعويض الرمزي والعيني (دراسة تحليلية مقارنة لأضرار داعش ضد الأيزيديين)
DOI:
https://doi.org/10.35246/12q0s074الكلمات المفتاحية:
داعش الإرهابية، الضرر الجماعي، المسؤولية المدنية، التعويض الرمزيالملخص
يضع هذا البحث القانونَ الخاصّ في قلب عدالة ما بعد النزاع، ويعامِلُ العقدَ والملكيّة بوصفهما ذاكرةً اجتماعيّةً قابلةً للترميم، فمِن نينوى، حيثُ فُرِض الإكراهُ وتُلاعِب بالسِّجلات إبّان 2014–2017، نقترح إطاراً استثنائياً يُعيد ترتيب البراهين والآثار كقرينةُ إكراهٍ قاطعة لكلّ تصرّفٍ وُلد تحت السيطرة القسريّة، وفترةُ شُبهة تُعلّق حجّية القيود المُستحدَثة وتفتح بابَ الطعن المُبسّط؛ فتسقط الحجّة حيث يغيب الرضا، ويعود الحقّ إلى موضعه عينيًّا قبل أي حساب، وينتقل العلاج من حكمٍ على الورق إلى برنامج ردٍّ مُنجَز وهو إزالةُ التعرّض، وتسليمُ العين بمحضر جردٍ وتمكينٍ خدميّ، وتصحيحُ القيد مما يمنع إعادة الاتجار بالضرر، وفي العقود المستمرّة يُعاد التوازن العقدي بإحياء الثمن العادل وتنقيح الالتزامات، مع حساب أرباحٍ موجَّه يردّ ريع الحيازة غير المشروعة إلى صندوق ترميم الحيّ، ويُستند كلّ ذلك إلى نصوصٍ عراقيّة صريحة في التنفيذ العيني والغرامة التهديديّة وحجّية السندات الرسميّة، وإلى مقارناتٍ مُحكَمة بالشريعة اللاتينية الفرنسية والشريعة الجرمانية الألمانية ومعايير حقّ الاسترداد، ولأنّ الضرر جماعيّ، يعتمد البحث أدوات تقاضٍ جماعي ورقابةً قضائيّةً تقنيّة (GIS أو سجلات مرافق أو وثائق أوقاف)، ويقترح إنشاء هيئة ردّ الحقوق العقارية في نينوى (CRPC–نينوى) بقراراتٍ موجزة واجبة التنفيذ والتسجيل، وتمويلٍ ثلاثيّ من مصادرات، أو مخصّصات، أو إسناد دولي، إلى جوار الردّ العيني، يُبنى تعويضٌ رمزيّ مؤسَّس من سجلّ ذاكرة ولوحات حيّة ومؤشّر ثقة سنوي، ليطيل عمر الأثر ويمنع محو الوقائع، وهكذا يتحوّل القانون الخاصّ إلى تقنيّة لإعمار الثقة فبابٌ يُفتح، وسجلٌّ يُصحّح، وحيٌّ يعود إلى نبضه.
التنزيلات
المراجع
First: Books and Research Studies
I. Dr. Nabila Al-Karay Al-Warimi, Acquirer of Real Property, 1st ed., Al-Atrash Publications for Specialized Books, Tunisia, 2015.
II. Dr. Adnan Najm Aboud Al-Badrani, Foundations of the Theory of Unjust Enrichment in Arab-Islamic Heritage, 1st ed., Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 2008.
III. Dr. Munir Al-Farshishi, Procedures in Real Estate Registration, 1st ed., Publications of Al-Atrash Complex for Specialized Books, Tunisia, 2013.
IV. Malik Jaber Hamidi Al-Khuza’i, “Abuse of Rights Constitutes a Tortious Fault Requiring Compensation for the Resulting Damage,” research published in the Journal of the University of Babylon, College of Law, Vol. 17, No. 2, 2009.
V. Dr. Fouad Saadoun Abdullah, Management of Anonymous Joint-Stock Companies between the Legal Rights of Shareholders and the Dominance of the Board of Directors: Reality and Solutions – A Comparative Study, Dar Umm Al-Kitab, Beirut, 1st ed., 1996.
VI. Dr. Abdel Moneim Farag Al-Sadda, Principles of Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiyya, Beirut, Lebanon, 1978.
Second: Laws
I. The Constitution of the Republic of Iraq of 2005.
II. The Real Estate Registration Law No. 43 of 1971, as amended.
III. The Iraqi Enforcement Law No. 45 of 1980, as amended.
IV. The Colombian Victims and Land Restitution Law (Ley 1448/2011).
V. The Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended.
VI. The Spanish Civil Code of 1889.
VII. The German Civil Code of 1900.
VIII. The French Civil Code, as amended in 2016.
IX. The Iraqi Civil Procedure Code No. 83 of 1969.
X. The English Promotion of National Unity and Reconciliation Act of 1995.
XI. Law No. 58 of 2012.
XII. The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (General Assembly Resolution 60/147).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






